السيد الخوئي

334

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

دون إحرام ، مع العلم أنه ليس لديه عمرة في ذات الشهر وليس به إشكال ، أي الحدود المذكورة ؟ إذا أراد الدخول إلى مكة القديمة فيجب عليه الإحرام من أحد المواقيت والإتيان بتمام أعمال العمرة المفردة ، وكذا إذا أراد الدخول إلى أول مكة الجديدة فالأحوط وجوباً أن يحرم أيضاً من أحد المواقيت ، ويأتي بأعمال العمرة المفردة ، واللَّه العالم . س ( 1255 ) أيهما أفضل قراءة السور والأعمال المستحبة بنية النيابة عن الميت ، أم بإهداء الثواب إليه بعد قراءتها ، وكذلك في العمرة ؟ ما هو رأيكم الشريف ؟ الأحوط أن يقرأ القرآن ويهدي ثواب قراءة القرآن للميت إذا لم يكن مستأجراً ، وإلّا قرأ القرآن نيابة عن الميت ، واللَّه العالم . أحكام بطلان العمرة س ( 1256 ) إذا كانت المرأة في العادة ولكنها لم تعلم وأتت بجميع أعمال العمرة ، فهل يكفيها ذلك ، أم لا بد من الإعادة ؟ لا يكفيها ذلك ، بل لا بد من إعادة الأعمال بعد حصول الطهر إذا وسع الوقت لذلك ، وإلّا فوظيفتها حج الإفراد ، واللَّه العالم . وإذا كانت العمرة مفردة تداركت الطواف وصلاته والسعي والتقصير وطواف النساء بالرجوع إلى مكة ، ولو بعد انقضاء الشهر الذي حرم فيه لها ، واللَّه العالم . س ( 1257 ) هل يجوز على المرأة أن تذهب إلى العمرة لمدة يومين في بداية الدورة الشهرية ( الحيض ) ، وهي تعلم أنها لا تطهر إلّا بعد الرجوع إلى بلدها ؟ الرجاء أن تبين الحكم مع تفصيل المسألة ، وما هو رأي السيد الخوئي قدس سره إن وجد ؟ يجوز لها أن تذهب إلى العمرة في الفرض المذكور ، وتستنيب لطوافها وصلاة الطواف وتسعى بنفسها وتقصر ثمّ تستنيب لطواف النساء وصلاته . هذا إذا